الشيخ محمد علي الأنصاري
192
الموسوعة الفقهية الميسرة
1 - إذا صبرت المرأة على عدم وطء الزوج لها ، فلا كلام في ذلك . 2 - وإن لم تصبر على ذلك ، رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيخيّر الزوج بين الفئة - أي الرجوع إلى زوجته ووطئها - والطلاق . 3 - فإن اختار الزوج الطلاق حصلت البينونة بين الزوجين ، ويكون الطلاق رجعيّا إلّا إذا تحقّق سبب آخر لوقوعه بائنا ، ككونه طلاقا ثالثا ونحوه . 4 - وإن اختار الفئة ، ورجع إلى زوجته ووطئها وجبت عليه كفّارة حنث اليمين . 5 - وإن امتنع من الطلاق أو الرجوع ، ألزمه الحاكم بأحد الأمرين . ولا يكون الطلاق حينئذ مكرها عليه ؛ لعدم صدق إجباره عليه تعيينا ، وعلى فرض كونه كذلك ، فهو إكراه بحقّ ؛ محافظة على حقوق الزوجة . ويتحقّق إلزامه بحبسه والتضييق عليه ، ففي خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق » « 1 » . وقريب منه خبر حمّاد بن عثمان عنه عليه السّلام « 2 » . 6 - ولو آلى مدّة معيّنة ، ودافع بعد مرافعة الزوجة أمرها إلى الحاكم حتّى انقضت المدّة سقط حكم الإيلاء ولم تلزمه الكفّاره مع الوطء ؛ لأنّها تجب مع الحنث في اليمين ، ولا حنث هنا ؛ لأنّه وطئها خارج المدّة المحلوف ترك الوطء فيها . 7 - إذا رجع في مدّة التربّص - وهي الأربعة أشهر - فوطئ زوجته فعليه كفّارة حنث اليمين كما تقدّم . وهذا ممّا لا خلاف فيه . نعم ، اختلفوا فيما إذا رجع بعد انقضاء مدّة التربّص ، فهل تجب عليه الكفّارة بالوطء أم لا ؟ قال الشيخ في الخلاف « 1 » : عليه الكفّارة أيضا ، وتبعه أكثر الفقهاء كما قيل « 2 » : - لاشتراك الوطء في المدّة وبعدها في كونه مقتضيا للكفّارة ؛ لأنّه سبب لحنث اليمين . - ولعموم قوله تعالى : . . . ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ . . . « 3 » ، وهو يشمل حنث اليمين في المدّة وبعدها . - ولرواية منصور عن الصادق عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل آلى من امرأته فمرّت به أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدّة المطلّقة ، وإلّا كفّر يمينه وأمسكها » « 4 » . لكن قال الشيخ في المبسوط : « إذا آلى منها ثمّ وطئها ، عندنا عليه الكفّارة ، سواء كان في المدّة
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 354 ، الباب 11 من أبواب الإيلاء ، الحديث 3 . ( 2 ) انظر المصدر المتقدّم : 353 ، الحديث الأوّل . 1 انظر الخلاف 4 : 520 ، المسألة 18 . 2 انظر : المسالك 10 : 151 ، والجواهر 33 : 323 . 3 المائدة : 89 . 4 الوسائل 22 : 355 ، الباب 12 من أبواب الإيلاء ، الحديث 3 .